من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول كيفية احتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم عدد 1759 الواردة علينا بتاريخ 17 مارس 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الجمعية ***************** لا تمارس نشاطها بهدف الربح وتعتمد سعر التكلفة عند بيع الأراضي لفائدة منخرطيها وذلك بموجب ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.