حول إعفاء السيارات التابعة لسفارة تركيا بتونس وموظفيها من معاليم الجولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 415 2016 فيفري 19
من وزير المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية […]
الموضوع: حول إعفاء السيارات التابعة لسفارة تركيا بتونس وموظفيها من معاليم الجولان المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمّن مذكرة صادرة عن سفارة تركيا بتونس تطلب بمقتضاها إعفاء وسائل نقلها من معاليم الجولان تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 34 من اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية تعفى السيارات التي تملكها البعثات الدبلوماسية والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بتونس وموظفيها من السلك الدبلوماسي من معاليم الجولان.
وعلى هذا الأساس فإن السيارات التي تملكها سفارة تركيا والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بتونس وموظفيها من السلك الدبلوماسي معفاة من معاليم الجولان.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جواد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إيضاحات بخصوص توظيف معلوم الطابع الجبائي على شهادات توقيف العمل وقسائم طلب التزود المسندة لسفارة تركيا طبقا لأحكام العدد 3 من الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023
- حول الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة الممنوحة لسفارة *** بتونس
- بخصوص استرجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة الاعوان الدبلوماسيين لدى سفارة تركيا
- بخصوص الامتيازات الممنوحة لسفارة *** بتونس في مادة الأداء على القيمة المضافة
- بخصوص الوضعية الجبائية لسفارة *********** بتونس