من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: بخصوص الوضعية الجبائية لسفارة *********** بتونس.
وبعد، يشرفني إحاطتكم علما أنه في إطار متابعة الامتيازات الجبائية الممنوحة لسفارة *********** بتونس تبين أن السفارة لا تقوم بواجب الخصم من المورد بعنوان معينات كراء العقار الذي يأوي مصالحها والكائن بمنطقة ********** مع العلم أنها انتفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.