الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم عدد 1794 بتاريخ 7 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه في إطار التعاون التونسي الكوري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.