L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 322/2016 · 09/02/2016

حول الإشغال الوقتي للملك الخاص

من وزير المالية  إلى  السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ********* الموضوع : حول الإشغال الوقتي للملك الخاص  المرجع : مكتوبكم عدد 9461/517 الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالحكم البلدية وتطبيقا لقرار بلدي مؤرخ في 19 مارس 2003 أسندت تراخيص لعديد المحلات التج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.