من وزير المالية
إلى
السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية *********
الموضوع : حول الإشغال الوقتي للملك الخاص
المرجع : مكتوبكم عدد 9461/517 الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالحكم البلدية وتطبيقا لقرار بلدي مؤرخ في 19 مارس 2003 أسندت تراخيص لعديد المحلات التج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.