L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2822/2016 · 14/10/2016

حول إمكانية تسجيل كتب بيع لا يحمل إمضاء المشتري

من المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  إلى  السيدة المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص  الموضوع : حول إمكانية تسجيل كتب بيع لا يحمل إمضاء المشتري. المرجع : مكتوبك بتاريخ 09 سبتمبر 2016  لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيدة *************** أرملة السيد ****************** طلبت بموجب مكت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.