L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1792/2014 · 29/10/2014

حول الخصم من المورد للأداء على القيمة المضافة بعنوان صفقة ممولة من قبل مؤسسة مالية دولية "البنك ***"

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد للأداء على القيمة المضافة بعنوان صفقة ممولة من قبل مؤسسة مالية دولية "البنك ***"  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.