طلب توضيحات جبائية حول بعض نقاط الاتفاقية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10 2106
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 5 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار اتفاقية التطوير التي أبرمتها الدولة التونسية مع شركة […] لإنجاز مشروع استثماري سياحي بتوزر، تمّ إحداث شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري بتوزر وهي شركة استثمار سياحي تتمتع بالإمتيازات الواردة بمجلة تشجيع الإستثمارات. وطلبتم مدّكم بالتوضيحات اللازمة حول بعض نقاط الاتفاقية و خاصة فيما يتعلق بالنقاط التالية :
1. هل يمكن للمقاولين المتعاقدين مع شركة […] إشتراء من السوق المحلية جميع التجهيزات الصناعية و الآلات و المعدات وقطع الغيار والمواد اللازمة لها و غيرها من المواد اللازمة لإنجاز المشروع دون استثناء دون دفع الأداء على القيمة المضافة كما لو كانت الشركة هي المشترية (الفصل 5.4) ؟
2. هل يمكن للمقاولين المتعاقدين مع شركة […] استيراد جميع التجهيزات الصناعية والآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد اللازمة لها وغيرها من المواد اللازمة لإنجاز المشروع دون دفع المعاليم الديوانية المستوجبة مع دفع الأداء على القيمة المضافة بالنسبة المنصوص عليها بالقانون عوضا عن نسبة 18% وذلك دون استثناء كما لو كانت شركة […] هي الموردة (الفصل 5.7) ؟
جوابا يشرفني إعلامكم أنّ أحكام الفصل 5.4 تتعلق بحقوق […] وشركة […] والتابعون لها كما أنّ أحكام الفصل 5.7 تتعلق بحقوق الإستيراد التصدير ولم يتضمّن هذان الفصلان أحكاما تنصّ على إمتيازات جبائية.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
هذا وقد حدّد الفصل 5.9 المتعلق بالحقوق المتعلقة بالضرائب الأطراف المؤهّلة للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية حيث نصّ على أنّ شركة […] وشركة […] والشركات التابعة لها كما تمّ تعريفهم بالإتفاقية المذكورة هي التي تنتفع بالإمتيازات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالمشاريع السياحية في المناطق الصحراوية دون التنصيص على المقاولين.
وعلى هذا الأساس، فإنّ شركة […] وشركة […] والشركات التابعة لها كما تمّ تعريفها بالإتفاقية المذكورة تنتفع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولا يمكن سحب هذه الامتيازات على المقاولين.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.