حول طلب إبداء الرأي في تصنيف الطائرات العمودية (الهيليكوبتر)
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10 2124
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول طلب إبداء الرأي في تصنيف الطائرات العمودية (الهيليكوبتر).
المرجع : مكتوباكم عدد 676 بتاريخ 27 أكتوبر 2014 وعدد 732 بتاريخ 28 نوفمبر 2014.
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه ولجلسة العمل المنعقدة بمقر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 11 نوفمبر 2014 حول مكتوب شركة " […] " المتعلق بطلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراء طائرات عمودية لازمة لنشاطها الترفيهي، يشرفني إعلامكم أنّ عملية توريد الطائرتين العموديتين تنتفع بالإعفاء الوارد بالعدد 27 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بإعتبارها مستغلة لإنجاز عمليات نقل عمومي للأشخاص.
والسّلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط شركة **********************
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط "المعهد ********************* «******»
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط "المعهد *******************" «****»
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط إنشاء "البناءات المعدنية"
- حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط إنشاء "البناءات المعدنية"