L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 315/2022 · 06/09/2022

حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط إنشاء "البناءات المعدنية"

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول إبداء الرأي بخصوص تصنيف نشاط إنشاء "البناءات المعدنية".  وبعد، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 52 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خاصة لفائدة مؤسسات الخدمات. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.