طلب إيضاحات جبائية : الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000412-30102-08-2022 من المديرة العامة للأداءات إلى […] 2022 ديسمبر 02 الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شــركة […] ، منتصــبة بمنطقة تنمية جهوية، قامت بإيداع التصــريح في الوجود بتاريخ 23 فيفري 2017 وتحصـلت على شــهادة في إيداع التصريح بالاستثمار بتاريخ 23 أوت 2017 بعنوان نشاطها المتمثل في استغلال معصرة زيت زيتون. وتطلبون التدخل لدى مصالح المراقبة الجبائية لتمكين الشركة من الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تنتفع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية المؤسســات المتحصـلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار بتاريخ لاحق لتكوين الشركة وبالتالي لا يمكن لشــركة سـليم للاسـتغلال الفلاحي الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات بالنيابــة الإمضاء: نور الدين بوقـربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.