L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 252/2022 · 01/12/2022

حول طلب غلق معرّف جبائي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب غلق معرّف جبائي.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود خلال سنة 2005 لممارسة نشاط " بيع المواد الغذائية" وكانت الغاية من فتح المعرّف الجبائي هي الحصول على قر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.