L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 33/2023 · 09/02/2023

حول غلق معرّف جبائي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول غلق معرّف جبائي.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2022.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إيقاف نشاطكم المتمثل في " نقل عمومي للبضائع " باعتباركم تقيمون بالخارج ولم تمارسوا هذا النشاط منذ التصريح بالوجود خلال سنة 2014،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.