من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول غلق معرّف جبائي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إيقاف نشاطكم المتمثل في " نقل عمومي للبضائع " باعتباركم تقيمون بالخارج ولم تمارسوا هذا النشاط منذ التصريح بالوجود خلال سنة 2014،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.