L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 323/2023 · 11/01/2023

حول طلب إيضاحات حول ممارسة نشاط "معالج نفسي"

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع :  حول طلب إيضاحات حول ممارسة نشاط "معالج نفسي". المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 14 نوفمبر 2022.  وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينت من خلاله أنك متحصلة على شهادة الاستاذية في علم النفس وتعتزمين ممارسة نشاط "معالج نفسي" وتبعا لذلك تطلبي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.