طلب إيضاحات حول ممارسة نشاط معالج نفسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
ص-0000281-30104-08-2022
24 نوفمبر 2022
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الصحة
الموضوع : طلب إيضاحات حول ممارسة نشاط معالج نفسي. المصاحيب: نسخة من مكتوب السيدة […]
وبعد، أتشرف بإعلامكم أنّه ورد على مصالحنا مكتوب صادر عن السيدة […] بسمة البوبكري تطلب بمقتضاه تمكينها من إيداع تصريح بالوجود لتعاطي نشاط معالج نفسي "Psycho praticien" وأرفقت مطلبها بشهادة "الأستاذية في علم النفس".
هذا وتجدر الإشارة، إلى أنّه عملا بأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعيّن على كلّ شخص يتعاطى نشاطا صناعيّا أو تجاريّا أو مهنة غير تجاريّة قبل أن يبدأ نشاطه أن يودع بمكتب مراقبة الأداءات تصريحا في وجوده ويرفق هذا التصريح خاصة بنسخة من شهادة المصادقة أو الترخيص الإداري عندما يكون النشاط أو العمل الذي يباشر فيه خاضعا لرخصة مسبقة.
لذاء، الرجاء التفضل بإفادتنا إن كان تعاطي نشاط معالج نفسي " Psycho praticien" مدرج تحت إشراف هيئة مهنية أو يستوجب الحصول على ترخيص إداري أو شهادة مصادقة من قبل المصالح المختصة الراجعة لكم بالنظر.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.