حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
ص-0000017-30104-08-2022
16 ديسمبر 2022 [؟]
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد […] نيابة عن ورثة السيد […] سيد
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 نوفمبر 2021.
وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّه بصفتكم وريث مفوّض من قبل بقية ورثة لوالدكم المتوفي سيد […] تقدمتم بمطلب في شهر فيفري 2021 لإيقاف معرّفه الجبائي خلال شهر أوت 2016 والمتمثل نشاطه كمحامي غير أنّه تمّ إعلامكم من قبل مصالح الجباية المختصة بأنّه تمّ إيداع تصريح بالضريبة على دخل والدكم بعنوان سنة 2020 وذلك لخلاص معلوم الجولان للسنة المذكورة وتطلبون تمكينكم من إيقاف نشاطه بداية من تاريخ الوفاة عوضا عن اعتماد تاريخ آخر تصريح مودّع من قبل أحد الورثة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات المختص.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسـلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.