من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 نوفمبر 2022.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه حذف نشاطكم الثانوي المتمثل في نقل البضائع لحساب الغير تبعا لتفويتكم في الشاحنة المعدة لنقل البضائع وإعادة تصنيف نش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.