طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط استغلال "مقهى من الصنف الأول "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
06 افريل 2023 ص-2023-08-30104-0000105
من المديرة العامة للأداءات إلـى
الموضــوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجــــع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 14مارس 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط استغلال "مقهى من الصنف الأول " وأنـه تم إعلامكم بإلحـاقكم بالنظام الحقيقي بداية من غرة جانفي 2023؛ غير ان نشاطكم ومنذ جائحة كورونا لا يسجل مرابيحا؛ كما انكم لم تمارسوا النشاط لفترة طويلة نظرا لعدم توفر المواد الأولية وتطلبون على هذا الأساس إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما انه طبقا لأحكام الامر عدد 802 المؤرخ في 09 نوفمبر 2022 تم استثناء بعض الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية من الانتفاع بالنظام التقديري وعلى هذا الأساس؛ وباعتبار ان نشاطكم المتمثل في " مقهى من الصنف الأول " قد تم التنصيص عليه ضمن قائمة الأنشطة المستثناة فإنه يتعذر الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
93 Avenue Hé[؟] 1002 تونس Tél الهاتف (+216) 71.890.430 Fax الفاكس (+216) 71.790.342 Site web موقع الواب www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.