الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.