حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-2023-08-30102-0000231
14 [؟] جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2023.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مؤسسة صناعية مصدرة كليا قامت بتوريد معدات في إطار عملية توسعة لمشروع صناعة الكمامات وأنها تعتزم إعادة تصدير المعدات المذكورة. وتطلبون إيضاحات حول ما إذا كانت المؤسسة المذكورة قد إنتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المعدات المذكورة محليا وكذلك حول وجوب قيامها بتسوية الإمتيازات الديوانية والجبائية في صورة إنتفاعها بها.
هذا وبالرجوع إلى الملف الجبائي لشركة تبين أنها تحصلت خلال سنتي 2020 و2021 على شهادات عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تشمل إقتناء المواد والمعدات والخدمات. وبالتالي وفي صورة إعتزامها تصدير معدات مقتناة محليا فإنها مطالبة بتسوية وضعية هذه الإقتناءات وذلك بدفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح أو الذي كان من الواجب دفعه أو الذي قد يكون حصل بشأنه إسترجاع، منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا كان الأمر يتعلق بأدوات تجهيز أو بمعدات وذلك طبقا لأحكام الفصل الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء المذكور.
هذا وبخصوص المعدات الموردة والترخيص في إعادة التصدير فإن ذلك يبقى من أنظار مصالح الإدارة العامة للديوانة.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية نور الدين بوقربة بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.