من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الحصول على شهادة اقامة جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15أفريل 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه أنه تمت عملية إحالة ل 10.000 سهم من رأسمال المدرسة **************** بين شخصين طبيعيين من جنسية ليبية ( الطرف المفووت) و من الجنسية البولونية ( المفوت له). هذا و لتمكين المفوت من اعفاء القي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.