توطئة :
يحدد هذا العقد القواعد المنظمة للعلاقات بين منتجي الطماطم المعدة للتحويل وأصحاب مصانع مصبرات الطماطم بالنسبة للموسم الفلاحي المشار إليه أعلاه.
تعتبر بنود هذا العقد ملزمة للأطراف الممضية أسفله فيما يتعلق خصوصا بكمية الطماطم التي يتفق المنتج على تزويد المحوّل بها وسعر البيع وطريقة الخلاص ووسيلة النقل ومعايير الجودة وطرق احتسابها.
ويق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.