ملحق: شهادة تضمين المقاولين المؤهلين لممارسة النشاط وفقا لكراس شروط ممارسة المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لبعث جيل جديد من الباعثين الباحثين عن عمل والراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية

ANX10 décembre 2020JORT n° 126 du 18 décembre 2020

PDF العربية