الباب الأول
أحكام عــامة
الفصل الأول
تعريف
يقصد بالمقاولة الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا تم قبوله نهائيا في إطار البرنامج المذكور يعتزم إنجاز أشغال في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.