إن حكومة الجمهورية التونسية.
وحكومة دولة الكويت.
بناء على اتفاق التعاون القضائي المبرم بينهما في تونس بتاريخ 13 يونيو 1977، والمصدق بالطرق الدستورية في كلا البلدين.
وعلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية. المحررة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو (جوان) 1958 التي انضمت إليها الدولتان.
ورغبة منهما في توسيع التعاون في مجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.