إن حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة الجمهورية التونسية
رغبة منهما في توثيق عرى الروابط والتفاهم وتحقيقا المبادىء العدالة والتعاون الوثيق بينهما ومسايرة لاحكام المبادىء العامة في القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان اتفقت الدولتان على ما يأتي
العنوان الأول
تبادل التعاون القضائي
الباب الأول
تبل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.