Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2023-08 du 15 Décembre 2023
منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 08 لسنة 2023 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 08 لسنة 2023
الموضوع: ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ان محافظ البنك المركزي التونسي
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
3- Liste des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet, les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois accordée par le comité des autorisations établi dans le cadre de la loi numéro 2016-48 relative aux et aux banques et aux établissements financiers (non disponible)