L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3201/2003 · 04/04/2003

حول تحيين الملفات الجبائية الخاصة باللأشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون المهن غير التجارية طبقا لأحكام الفصلين 35 و 36 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003

مذكرة  إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضوع : حول تحيين الملفات الجبائية الخاصة بالأشخاص المعنوبين والأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون المهن غير التجارية طبقا لأحكام الفصلين 35 و 36 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003. المرجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.