طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
من وزير المالية إلى […]
13-04-2015 N°311
الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع : مكتوبكم تحت عدد 777 بتاريخ 01 أفريل 2015.
وبعد، لقد بيّنتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السيد […] المرسّم بمجمع المحاسبين وصاحب المعرّف الجبائي عدد […] الكائن مكتبه بولاية سليانة قد تقدّم بطلب تمكينه من إضافة فرع ثانوي لمكتبه بولاية أريانة غير أن مصالح المراقبة الجبائية المختصة لم تستجب لطلبه رغم أن القانون المنظم للمهنة يجيز ذلك ولم يحدّد عدد الفروع المزمع فتحها من قبل المحاسب المرسّم وتبعا لذلك تطلبون التدخل قصد تمكين المعني بالأمر من إضافة الفرع المذكور.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّ المعني بالأمر مدعو للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات الذي يرجع له بالنظر لإيداع مطلب في الغرض مرفوقا بنسخة من عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المهني.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة توجه إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسليانة للتعهد وتمكين السيد إبراهيم صياري صاحب المعرّف الجبائي عدد 1105971/G من إضافة فرع ثانوي لمكتبه. نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة.
93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis - Tél: (+216) 71 890 430 - Fax: (+216) 71 790 342 - www.impots.finances.gov.tn - CIPD
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.