L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 311/2015 · 13/04/2015

طلب إيضاحات جبائية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع : مكتوبكم تحت عدد 777 بتاريخ 01 أفريل 2015. وبعد، ‎لقد‏ بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السيد "...." المرسّم بمجمع المحاسبين وصاحب المعرّف الجبائي عدد "...." الكائن مكتبه بولاية سليانة قد تقدم بطلب تمكينه من إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.