من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم تحت عدد 777 بتاريخ 01 أفريل 2015.
وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السيد "...." المرسّم بمجمع المحاسبين وصاحب المعرّف الجبائي عدد "...." الكائن مكتبه بولاية سليانة قد تقدم بطلب تمكينه من إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.