L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 354/2015 · 15/01/2015

حول انتفاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها

مذكرة إلى السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول انتفاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها. طبقا لأحكام الفصل 130 – 4 من مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.