مذكرة خاصة عدد 2393 بتاريخ 25 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي لفرع لشركة تونسية بالنيجر وخاصة معرفة :
- هل أبرمت البلاد التونسية إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع النيجر،
- هل يتعين على الفرع الموجود بالنيجر إحترام الواجبات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.