طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي المطبّق على عملية توريد المعدات من الديوانة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـر المـاليــة إلـــى 23-12-2015 N°3093
الموضــوع: طلب توضيحات جبائية. المــرجــع: مكتوبيك بتاريخ 26 نوفمبر و7 ديسمبر 2015
لقد أفدت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ الوكالة التونسية للتكوين المهني أبرمت صفقة مع شركة "[…]" بمبلغ جملي قدره 46 303.000 دينار خال من الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الديوانية تتعلق بتوريد معدّات. وعلى إثر ذلك تمّ إخراج المعدّات من الديوانة عن طريق عميل الشحن (transitaire) في إطار ما يسمّى عملية التفويت على الرصيف. كما أفدت أنّ الوكالة التونسية للتكوين المهني تنتفع بإمتياز بمقتضى الفصل 49 من مجلّة التشجيع على الاستثمار يتمثل في الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليّا.
وأثناء عملية التسليم تبيّن أنّ المزوّد شركة "[…]" إقتصر على توريد جزء من المعدات بقيمة 38 812.000 دينار، وتولى سحب الجزء الثاني من المعدات من مخزونه والتي تساوي قيمتها 7 491.000 دينار دون إحتساب الأداء على القيمة المضافة بإعتباره لم يستظهر بأيّ وثيقة تثبت أنّـه قام بتوريد هذه المعدات لفائدة الوكالة. فطلبت معرفة النظام الجبائي المطبّق على هذه العمليات وخاصّة فيما يتعلق بكيفية خلاص المعدات التي تمّ إقتناؤها محليّا من مخزون شركة "[…]".
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي :
- بالنسبة للجزء من المعدّات المورّدة من قبل شركة "[…]" :
بإعتبار أنّ الوكالة التونسية للتكوين المهني تنتفع بالإمتياز المنصوص عليه بالفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعنوان توريد المعدات المضبوطة بقرار من وزير المالية عدد 483 بتاريخ 11 أكتوبر 2010، وبإعتبار أنّ التفويت تمّ على الرصيف، فإنّ الوكالة تنتفع بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم بما في ذلك الأداء على القيمة المستوجبة بعنوان عملية توريد المعدات المذكورة.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Page 2
- بالنسبة للجزء من المعدّات المقتناة من مخزون شركة "[…]" :
تخضع للأداء على القيمة المضافة عملية إقتناء الوكالة التونسية للتكوين المهني لمعدات من مخزون شركة "[…]".
هذا وبإعتبار أنّ مزوّدك شركة "[…]" لم ينصّ على مبلغ الأداء على القيمة المضافة ضمن الفواتير، فإنّه لا يمكنك الإنتفاع بحقّ طرح الأداء المذكور المتعلق بها.
غير أنـه يمكن لشركة "[…]" فوترة الأداء على القيمة المضافة إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني على أساس فواتير تصحيحية وذلك في حدود السنوات التي لم يشملها التقادم. ويمكن للوكالة في هذه الحالة طرح الأداء على القيمة المضافة موضوع الفواتير التصحيحية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع وختم] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. [توقيع وختم] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.