L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1066/2015 · 03/06/2015

Concernant la taxe pour la protection de l'environnement

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الاعفاء من  المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع  : مكتوبكم الوارد علينا  بتاريخ 19 ماي 2015  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يخضع منتوجكم المتمثل في الأكياس والحقائب والمخاريط من لدائن المدرج تحت العدد 392321000006 من التعريفة الديوانية المصنع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.