من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على الإشهار الموظف على العيادات الطبية
المرجع : مكتوبكم عدد 20773 بتاريخ 13 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى إخضاع العيادات الطبية للمعلوم على الإشهار بعنوان اللوحات المثبتة في مداخلهاء يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 85
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.