Taxe de publicité due sur les panneaux publicitaires
حول المعلوم على الاشهار الموظف على العيادات الطبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزير الماليــة إلـى
20-02-2015 N°326
الموضــوع: حول المعلوم على الإشهار الموظف على العيادات الطبية المرجــــع : مكتوبكم عدد 20773 بتاريخ 13 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى إخضاع العيادات الطبية للمعلوم على الإشهار بعنوان اللوحات المثبتة في مداخلها، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية يستوجب معلوم الإشهار على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزّلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة.
وطبقا لأحكام الأمر عدد 1428 لسنة 1998 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة تضبط تعريفة المعلوم بين 20 دينار و200 دينارا عن المتر المربع في السنة بقرار من الجماعة المحلية المعنية حسب مواقع تركيز ومسائل الإشهار.
وبناء على ما سبق وباعتبار أن نشاط الأطباء يصنف ضمن المهن غير التجارية أي المهن المختلفة التي تدخل ضمن ميدان تطبيق معلوم الإشهار فإن اللوحات المثبتة في مداخل العيادات الطبية تخضع للمعلوم المذكور.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد للواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tel : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services de publicité réalisés par une société française
- حول معلوم الاشهار الموظف على مؤسسة ****
- Cabinet médical
- حول إبداء الرأي بخصوص مشروع قرار مشترك يتعلق بضبط تعريفات وطرق خلاص العيادات الطبية عن بعد المجراة في إطار منصة
- Régime applicable aux sommes versées en contrepartie de services de publicité et de marketing réalisés à l'étranger (Pays de l'UMA)