L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 539/2015 · 24/03/2015

Sort de la gratification de fin de service accordée suite à la cessation à l’amiable de la relation salariale

 من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول مكافأة نهاية الخدمة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه تبعا لإنخفاض ثمن البترول وتراجع النشاط بتونس قامت شركة بترولية بطرد بعض أجرائها. هذا وبينتم أن : - مبلغ قيمة مكافأة نهاية الخدمة الذي تمت المصادقة عليه من قبل تفقدية الشغل يتجاوز أجرة 3 أشهر،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.