L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28651 · 14/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28651 بتاريخ 14 أفريل 2016 :  مدني عام -ابطال تنبيه بانهاء علاقة كرائية - المحكمة المختصة بالنظر -دعوى غير مقدرة -القيمة الاعتبارية للطلب- الفصل 21 و23 م​​​​​​​ م م ت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2016-04-14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على المطلب المقدم من الاستاذ "ك. ب. ب" بتاريخ 2015-07-15 نيابة عن : "ل. ش" من جهة ضد: "ش. ق. ع. ك" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب نائبها الاستاذ "ن. ج". من جهة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.