الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2016-04-14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم من الاستاذ "ك. ب. ب" بتاريخ 2015-07-15
نيابة عن : "ل. ش"
من جهة
ضد: "ش. ق. ع. ك" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب نائبها الاستاذ "ن. ج".
من جهة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.