Régime fiscal applicable à un cirque italien installé en Tunisie pour une période limitée
حول النظام الجبائي لسرك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 مارس 2015 523
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لسرك المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 05 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للسرك الإيطالي « […] » الذي تنوي شركتكم استقدامه خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر أكتوبر 2015 في إطار نشاطها المتمثل في تنظيم العروض والندوات، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى شركة السرك الإيطالي « […] »
أ- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979، تعتبر شركة السرك الإيطالي « […] » موضوع مكتوبكم أنها تمارس نشاطها في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية. وبالتالي فهي تخضع لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الربح الصافي المحدد على أساس محاسبة ممسوكة للغرض.
ب- فيما يتعلق بالخصم من المورد
يطالب السرك الإيطالي « […] » بالقيام بالخصوم من المورد التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة منها الخصم من المورد بعنوان المرتبات والامتيازات العينية الراجعة لفناني العروض ولمختلف
Page 2
الأشخاص العاملين بالسرك بصرف النظر عن مدّة إقامتهم بتونس وبصرف النظر عن بلد إقامتهم.
2- بالنسبة إلى العاملين بالسرك
يخضع فنانو العروض وبقية الأشخاص العاملين بالسرك للضريبة على الدخل وذلك على أساس الدخل الذي يحققونه مقابل تعاطيهم للنشاط بتونس. ويستوجب الخصم من المورد بعنوان الضريبة كما يلي :
أ- فيما يتعلّق بالعاملين الذين لهم صفة أجراء
تخضع المكافآت المدفوعة لهم بما في ذلك الامتيازات العينية المقدّرة على أساس قيمتها الحقيقية للخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بعد طرح المصاريف المهنية بنسبة 10 % من الدخل الخاضع للضريبة.
ب- فيما يتعلّق بالعاملين المستقلين
تخضع المكافآت الراجعة للعاملين المستقلين بالسرك للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.