الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-01-04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "م.ع" بتاريخ 01 مارس 2016
نيابة عن: "ص.ب" المعين محل مخابرته بمكتب محاميه.
ضد: "ا . ب" محاميه الأستاذ "ع.ق".
طعنا في الحكم الصادر عن محك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.