L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34664 · 11/01/2017

قرار مدني تعقيبي عدد 34664 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مدني عام - مضار جوار- طبيعة المضرة - استغلال مكان عام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار 11 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 فيفري 2016 عدد 6505 من الاستاذ "هـ .ب" نيابة عن: "م.م" ضد : "م.ب " طعنا في القرار الإستئنافي المدني عدد 59160 الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 27

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.