L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34942 · 19/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34942 بتاريخ 19 جانفي 2017 :  مدني عام - اثبات - كتب غير مسجل - وجود وسائل اثبات اخرى​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 19 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 23 فيفري 2016. من طرف الاستاذ : "ع.ت" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ش.ب"., ضد: "ف.ج" طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 52354 الصادر بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.