الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 19 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 23 فيفري 2016.
من طرف الاستاذ : "ع.ت" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ش.ب".,
ضد: "ف.ج"
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 52354 الصادر بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.