L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 125/2015 · 03/02/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ125ـدد بتاريخ 03 فيفري 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************ و********** حول تسويق العرض التجاري " بوج"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 125دد  تاريخ القرار: 03 فيفري 2015   قـــــــرار بتاريخ 03 فيفري ،2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع 125 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة  *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.