الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/03/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/09 من الأستاذ "خ.ش" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "م.ت".
ضد : "ي.ص" محاميه الأستاذ "ش.غ".
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 45039 الصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.