L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38002 · 15/03/2017

قرار مدني تعقيبي عدد 38002 بتاريخ 15 مارس 2017 : مدني عام - بطلان وعد بالبيع - بطلان جزئي​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017/03/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/05/09 من الأستاذ "خ.ش" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "م.ت". ضد : "ي.ص" محاميه الأستاذ "ش.غ". طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 45039 الصاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.