الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 27 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 3 ماي 2016.
من طرف الأستاذ: "ن.ب"المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش.ص.غ.س"د في شخص ملثلها القانوني .
ضد: "ش.ا.ف"" في شخص ممثلها القانوني محاميها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.