L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37771 · 17/03/2017

قرار مدني تعقيبي عدد 37771 بتاريخ 27 مارس 2017 : مدني عام - اثبات - تأويل السكوت عن الجواب​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه : 27 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 3 ماي 2016. من طرف الأستاذ: "ن.ب"المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ش.ص.غ.س"د في شخص ملثلها القانوني . ضد: "ش.ا.ف"" في شخص ممثلها القانوني محاميها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.