L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38844 · 19/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38844 بتاريخ 19 أفريل 2017 : مدني عام - مضار الجوار- الضرر المعتاد - تقدير- طبيعة المكان​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه 2017/4/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/30 تحت عدد 6578 من الأستاذ "ر. ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ص.ل". ضد ‎ -1‏ "س.س". 2- "ر.س"". طعنا في القرار الإستئنافي عدد 45

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.