الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه 2017/4/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/30 تحت عدد 6578 من الأستاذ "ر. ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ص.ل".
ضد
-1 "س.س".
2- "ر.س"".
طعنا في القرار الإستئنافي عدد 45
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.