حول نظام الجبائي المطبق بعنوان نشاط فضاء ترفيهي للاطفال وشباب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية الادارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية
2015/01/22 61
من وزير الاقتصاد والمالية الى السيد
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق بعنوان نشاط فضاء ترفيهي للأطفال والشباب. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 سبتمبر 2014.
لقد تفضلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بطلب توضيح حول النظام الجبائي المطبق بعنوان نشاطكم المتمثل في فضاء ترفيهي للأطفال والشباب.
جوابا على ذلك، يشرّفني أن أحيطكم علما بأن نشاط فضاء ترفيهي للأطفال والشباب يخضع إلى مقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بقرار السيّد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بتاريخ 3 جانفي 2006 المتعلق بإحداث الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب من قبل الخواص وخاصة الفصل 8 منه ويندرج النشاط المذكور ضمن أنشطة مؤسسات العناية بالطفولة والتنشيط الشبابي والترفيه التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتمثلة في :
- طرح الأرباح المتأتية من النشاط من أساس الضريبة على الشركات دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن 10% من الربح الجملي الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح؛
- الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا والتي تم ضبط قائمتهما بمقتضى الأمر عدد 875 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994؛
- طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها للاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه وذلك في حدود 50% من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات وكذلك طرح الأرباح التي تخصّص للاستثمار في
Page 2
صلب المؤسسة وذلك في حدود 50% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات؛
وتسند هذه الامتيازات شريطة الاستجابة لأحكام الفصلين 2 و6 من مجلة تشجيع الاستثمارات وخاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة وتحقيق هيكل تمويل يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية كما تم ضبطها بمقتضى الأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994.
هذا ويبقى التثبت من مدى مطابقة النشاط المصرح به والذي يخول الانتفاع بالامتيازات سالفة الذكر مع النشاط الممارس فعليا من مشمولات المصالح المعنية للإدارة العامة للأداءات.
تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
و السلام
عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للامتيازات الجبائية و المالية [؟] (توقيع)
نسخة مطابقة للأصل توجه قصد الإعلام إلى السيد المدير العام للأداءات 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لفضاء ترفيهي للشباب والأطفال
- Avantages fiscaux au titre de l’exploitation d’un parc d’attraction pour enfants et jeunes
- Taux de TVA applicables à l’activité d’exploitation de jeux de divertissement dans les parcs d’attraction
- طلب توضیحات
- Avantages fiscaux au titre des activités de soutien