L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1387/2026 · 06/01/2026

النظام الجبائي لفضاء ترفيهي للشباب والأطفال

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لفضاء ترفيهي للشباب والأطفال.  المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 10 جوان و 24 سبتمبر 2025.  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة ********* تستغل فضاء ترفيهي للأطفال والشباب خاضع لكراس الشروط المتعلق بإحداث الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب متو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.