الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ الحكم : 26 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعفيب القرار الاتى :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ف م بتاريخ 13 جوان 2016
في حق : " ا وح ووش" أبناء "ب ح"
ضد: "م س"
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ببنزرت تحت عدد19290 بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.