L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39362 · 26/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39362 بتاريخ 26 أفريل 2017 :  التصرف في المشترك - حالة الشيوع

 الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخ الحكم : 26 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعفيب القرار الاتى : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ف م بتاريخ 13 جوان 2016 في حق : " ا وح ووش" أبناء "ب ح" ضد: "م س" طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ببنزرت تحت عدد19290 بتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.