L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39321 · 27/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39321 بتاريخ 27 أفريل 2017 : دعوى بوليانية - التواطئ - سوء النية - عقد التبرع وعقد العوض

الجمهورية التونسية وزارة العدل ممكمة التعقيب  عـ39321ـدد القضيــة تاريخة :27 أفريل 2017 أصدرت ممخمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/6/10 من الاستاذ "ن ه" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ح ح" و"ن ح" الامام مقرهما بنهج ******  تقسيم السكورى منزل بوزلفة. ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.