الجمهورية التونسية
وزارة العدل
ممكمة التعقيب
عـ39321ـدد القضيــة
تاريخة :27 أفريل 2017
أصدرت ممخمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/6/10 من الاستاذ "ن ه" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ح ح" و"ن ح" الامام مقرهما بنهج ****** تقسيم السكورى منزل بوزلفة.
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.