الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-11-27
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/12/2016 الضمن تحت عدد 9458 من الاستاذ س ح ح المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
س ب قاطن ......... بصفاقس والذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ **** المحامي لدى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.