L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/45116 · 27/11/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 45116 بتاريخ 27 نوفمبر 2017 : ابطال بتة - غلط حسي

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2017-11-27  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/12/2016  الضمن تحت عدد 9458 من الاستاذ س ح ح المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : س ب قاطن ......... بصفاقس والذي اختار محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ **** المحامي لدى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.