الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 2017/12/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/02/2017 تحت عدد 1318 من طرف المحامي الأستاذ ع د ب و
في حق: خ د
ضد: 1)ع ح ج
2) زوجته س ع، محاميهما الأستاذ : ص ف.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 43141 المصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.